كيف يقيد قانون قيصر الأسد وداعميه
أقر مشروع القانون: للمطالبة باتخاذ إجراءات إضافية فيما يتعلق بحالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بسوريا ، ولأغراض أخرى وسيصبح سارياً بموافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية في تجمع الكونغرس وسمي القانون باسم "قانون قيصر سوريا للحماية المدنية لعام 2019".
أولاً: تم اتخاذ تدابير متعلقة ببنك سورية المركزي وعمل تقرير بشأن البنك المركزي السوري في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون ، يحدد وزير الخزانة ، ما إذا كانت هناك أسباب منطقية للاستنتاج بأن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية تعنى أساساً بغسل الأموال والذي قد يؤدي لفرض عقوبات وحظر كامل عليه.
ثانياً: العقوبات فيما يتعلق بالأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في معاملات معينة حيث سيتم فرض عقوبات بصفة عامة إذا كان الشخص الأجنبي: يوفر عن علم دعمًا ماليًا أو ماديًا أوًا تقنيًا مهمًا، أو ينخرط عن علم في صفقة كبيرة - مع الحكومة السورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة السورية باسمها ، أو باسم حكومة الاتحاد الروسي ، أو حكومة إيران ؛ أو يبيع أو يقدم سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعمًا مهمًا أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية أو يبيع عن عمد قطع غيار للطائرات أو قطع الغيار التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية أو يوفر عن علم سلعاً أو خدمات هامة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية ؛ أو يقدم عن علم ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، خدمات بناء أو هندسية مهمة إلى الحكومة السورية.
ثالثاً: تحجب الملكية وتحظر جميع المعاملات في الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص الأجنبي المتعامل مع نظام الأسد، ويعد شخص غير مقبول للولايات المتحدة وغير مؤهل للحصول على تأشيرة أو وثائق أخرى لدخول الولايات المتحدة وغير مؤهل لقبوله أو إعادته إلى الولايات المتحدة أو الحصول على أي منفعة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية.
رابعاً: بالنسبة للمنظمات غير الحكومية المعنية بتصدير أو إعادة تصدير الخدمات إلى سوريا ، تنطبق على هذه المنظمات في تاريخ تشريع القانون وبعده إلى نفس المدى حيث يتم حظر معاملاتها ومصادرة ممتلكاتها التي بحوزة الولايات المتحدة، ويتم نشر تسمية المنظمة كمنظمة إرهابية في السجل الفيدرالي الأمريكي.
خامساً: يتم تقديم إحاطة بشأن استراتيجية لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية بصفة عامة - في موعد لا يتجاوز 180 يوماَ من تاريخ سن هذا القانون ، يقوم الرئيس بإطلاع الكونغرس المناسبة على استراتيجية الرئيس للمساعدة في تسهيل قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى الخدمات المالية للمساعدة في تسهيل توصيل المساعدات بشكل آمن وفي الوقت المناسب للمجتمعات المحتاجة في سوريا، ويتم النظر في البيانات والمنظمات غير حكومية حيث ينظر في البيانات الموثوقة التي تم الحصول عليها بالفعل بلدان ومنظمات غير حكومية أخرى ، بما في ذلك المنظمات العاملة في سوريا.
ويعلق كلياً أو جزئياً فرض العقوبات التي يتطلبها هذا القانون لفترات لا تتجاوز 180 يوماً إذا قرر الرئيس أن المعايير التالية قد استوفيت في سوريا:
(1) لم تعد الحكومة السورية أو حكومة الاتحاد الروسي يستخدمان المجال الجوي فوق سوريا لاستهداف السكان المدنيين من خلال استخدام الأجهزة الحارقة ، بما في ذلك البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والأسلحة التقليدية ، بما في ذلك الصواريخ والمتفجرات.
(2) لم تعد المناطق المحاصرة من قبل حكومة سوريا أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران أو شخص أجنبي الوارد وصفه في مادة القانون معزولة عن المساعدات الدولية وإمكانية الوصول بانتظام إلى المساعدات الإنسانية ، وحرية السفر ، والرعاية الطبية.
(3) قيام الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين يتم احتجازهم قسراً في نظام السجون في نظام بشار الأسد ، وسماح الحكومة السورية بالوصول الكامل إلى نفس التسهيلات لإجراء التحقيقات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة.
(4) في حال لم تعد قوات الحكومة السورية وحكومة الاتحاد الروسي وحكومة إيران وأي شخص أجنبي متورطة في استهداف متعمد للمرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية وأماكن التجمع المدني بما في ذلك الأسواق ، في انتهاك للمعايير الدولية.
كما يجب على الحكومة السورية أن تتخذ خطوات للتحقق من وفائها بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها ، المبرمة في جنيف في 3 سبتمبر 1992 ، ودخلت حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997 ( المعروفة باسم "اتفاقية الأسلحة الكيميائية" ، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 1 يوليو 1968 ، ودخلت حيز التنفيذ في 5 مارس 1970.
كما يجب إحراز تقدم ملموس نحو أن تصبح من الدول الموقعة على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 10 أبريل 1972 ، دخلت حيز التنفيذ في 26 مارس 1975.
ويجب أن تسمح الحكومة السورية بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين الذين شردهم النزاع وأن تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لإقامة مساءلة ذات معنى لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا والعدالة لضحايا جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد ، بما في ذلك المشاركة في عملية حقيقية وموثوقة للحقيقة والمصالحة.
ويتم إعادة فرض العقوبات إذا قرر الرئيس أن المعايير الموصوفة في ذلك القسم الفرعي لم تعد مستوفاة وينتهي سريان هذا القانون بعد 5 سنوات من تاريخ سن هذا القانون.





اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات